الثلاثاء، 19 مايو 2026
اشتراك
عاجل
جلالة الملك يقبل دعوة الرئيس الأميركي بعضوية مجلس السلام بالشرق الأوسطالفنانة والنجمة عائشة تشينويت في حفل السنة الأمازيغية الجديدة 2976بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني حول ملابسات وفاة مشجع سنغاليالمنتخب الوطني لكرة القدم يؤكدون عزمهم على مواصلة العمل من أجل تحقيق مزيد من الإنجازاتالأمير مولاي رشيد يستقبل بقصر الضيافة بالرباط أعضاء المنتخب الوطني لكرة القدممسرح رياض السلطان يعرض مسرحية  حديث الشتاءالطالبي العلمي يمثل الملك محمد السادس في مراسم تنصيب الرئيس المنتخب لجمهورية غينيا الجنرال ممادي دومبويالوحة فنية فلكلورية من فن احيدوس بمناسبة حلول السنة الأمازيغية 2976لوحة فنية لفرقة الرقص الكلاسيكي : نجية العطاوي بمناسبة حلول السنة الأمازيغية 2976فرنسا تجدد تأكيدها على ضخ إستثمارات وتمويل مشاريع ضخمة بالصحراء المغربيةجلالة الملك يقبل دعوة الرئيس الأميركي بعضوية مجلس السلام بالشرق الأوسطالفنانة والنجمة عائشة تشينويت في حفل السنة الأمازيغية الجديدة 2976بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني حول ملابسات وفاة مشجع سنغاليالمنتخب الوطني لكرة القدم يؤكدون عزمهم على مواصلة العمل من أجل تحقيق مزيد من الإنجازاتالأمير مولاي رشيد يستقبل بقصر الضيافة بالرباط أعضاء المنتخب الوطني لكرة القدممسرح رياض السلطان يعرض مسرحية  حديث الشتاءالطالبي العلمي يمثل الملك محمد السادس في مراسم تنصيب الرئيس المنتخب لجمهورية غينيا الجنرال ممادي دومبويالوحة فنية فلكلورية من فن احيدوس بمناسبة حلول السنة الأمازيغية 2976لوحة فنية لفرقة الرقص الكلاسيكي : نجية العطاوي بمناسبة حلول السنة الأمازيغية 2976فرنسا تجدد تأكيدها على ضخ إستثمارات وتمويل مشاريع ضخمة بالصحراء المغربية
الرئيسية

الإعلان عن إجراءات ضريبية جديدة على المحامين

اليوم Tv اليوم Tv منذ لحظات 0 مشاهدة 0 تعليق
فيسبوك تويتر واتساب تيليغرام
الإعلان عن إجراءات ضريبية جديدة على المحامين

ونص مشروع قانون مالية 2023 على أن يقوم المحامي أو الشركة المدنية للمحاماة تلقائيا بأداء تسبيق برسم الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات على السنة المحاسبية الجارية لدى كاتب الضبط بصندوق المحكمة لحساب قابض إدارة الضرائب.

ويؤدى هذا التسبيق مرة واحدة عن كل ملف في كل مرحلة من مراحل التقاضي، وذلك عند ايداع أو تسجيل مقال أو طلب أو طعن أو عند تسجيل نيابة مؤازرة في قضية بمحاكم المملكة.

وحدد المشروع المالي، مبلغ التسبيق في 300 درهم بالنسبة لمحاكم الدرجة الأولى، و400 درهم بالنسبة لمحاكم الدرجة الثانية، و500 درهم بالنسبة لمحكمة النقض.

في هذا الجانب، أنه بالنسبة للمقالات المتعلقة بالأوامر المبنية على الطلب والمعاينات وفقا لمقتضيات الفصل 148 من قانون المسطرة المدنية، فيحدد مبلغ التسبيق عنها في 100 درهم.

إلى جانب ذلك، أورد المشروع إجراء آخر يتعلق باستنزال مبالغ التسبيقات المذكورة من مبلغ الضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل المستحق في آخر السنة عند وضع الإقرار بالحصيلة الخاضعة للضريبة أو الإقرار السنوي بمجموع الدخل الذي يهم جميع الدخول والعائدات المكتسبة خلال هذه السنة.

وتندرج حاليا الأرباح التي يحققها المحامون، أشخاص ذاتيون، في إطار الدخول المهنية الخاضعة للضريبة على الدخل على أساس الإقرار السنوي بمجموع الدخل، كما أن الأرباح المحققة من لدن الشركات المدنية المهنية للمحاماة تخضع وجوبا للضريبة على الشركات.

 

اليوم Tv