ونص مشروع قانون مالية 2023 على أن يقوم المحامي أو الشركة المدنية للمحاماة تلقائيا بأداء تسبيق برسم الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات على السنة المحاسبية الجارية لدى كاتب الضبط بصندوق المحكمة لحساب قابض إدارة الضرائب.
ويؤدى هذا التسبيق مرة واحدة عن كل ملف في كل مرحلة من مراحل التقاضي، وذلك عند ايداع أو تسجيل مقال أو طلب أو طعن أو عند تسجيل نيابة مؤازرة في قضية بمحاكم المملكة.
وحدد المشروع المالي، مبلغ التسبيق في 300 درهم بالنسبة لمحاكم الدرجة الأولى، و400 درهم بالنسبة لمحاكم الدرجة الثانية، و500 درهم بالنسبة لمحكمة النقض.
في هذا الجانب، أنه بالنسبة للمقالات المتعلقة بالأوامر المبنية على الطلب والمعاينات وفقا لمقتضيات الفصل 148 من قانون المسطرة المدنية، فيحدد مبلغ التسبيق عنها في 100 درهم.
إلى جانب ذلك، أورد المشروع إجراء آخر يتعلق باستنزال مبالغ التسبيقات المذكورة من مبلغ الضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل المستحق في آخر السنة عند وضع الإقرار بالحصيلة الخاضعة للضريبة أو الإقرار السنوي بمجموع الدخل الذي يهم جميع الدخول والعائدات المكتسبة خلال هذه السنة.
وتندرج حاليا الأرباح التي يحققها المحامون، أشخاص ذاتيون، في إطار الدخول المهنية الخاضعة للضريبة على الدخل على أساس الإقرار السنوي بمجموع الدخل، كما أن الأرباح المحققة من لدن الشركات المدنية المهنية للمحاماة تخضع وجوبا للضريبة على الشركات.