ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يومه الثلاثاء 29 رمضان 1440 هـ، الموافق 4 يونيو 2019 م، بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا، تمت خلاله المصادقة على مجموعة من النصوص القانونية، وعلى عدد من الاتفاقيات الدولية
وفي بداية أشغال المجلس، قدم السيد وزير العدل عرضا حول ترتيب الآثار القانونية على قرار المحكمة الدستورية رقم 70/18 بشأن القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون. وقد قضى هذا القرار بمطابقة أحكام القانون التنظيمي المذكور للدستور، باستثناء بعض المقتضيات
وفي هذا الإطار، فإن الصيغة المعدلة لمشروع القانون التنظيمي المذكور تتضمن المقتضيات التي تمت ملاءمتها مع قرار المحكمة الدستورية، والذي صرحت بموجبه بأنها غير مطابقة للدستور؛ وهي مقتضيات تهم على الخصوص، مسطرة التصفية والتحقق من طرف المحكمة الدستورية من جدية الدفوعات، وتخويلها صلاحية تحديد الحالات التي يتم تدارسها في جلسات مغلقة، ومنح النيابة العامة صفة طرف في القضية موضوع الدفع، وإدراج شرطي المقتضى التشريعي والحقوق والحريات ضمن الشروط الواجب التحقق منها من قبل القاضي المثار أمامه الدفع، ومسطرة ترتيب أثر قرار المحكمة المذكورة
إثر ذلك، صادق المجلس الوزاري على مشروع قانون تنظيمي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا
وتتعلق أهم التعديلات التي يتضمنها المشروع، على الخصوص، بما يلي
• إدراج “المعهد العالي للقضاء” و”الصندوق المغربي للتأمين الصحي”، الذي حل محل “الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي”، ضمن المؤسسات الاستراتيجية العمومية، التي يتم تعيين مسؤوليها خلال المجلس الوزاري
• إضافة “مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي”، و”مؤسسة الأعمال الاجتماعية للأشغال العمومية” إلى لائحة المناصب العليا التي يتم التداول في شأنها في مجلس الحكومة ؛
وخلال أشغال هذا المجلس، تمت المصادقة على مشروع مرسوم بتغيير المرسوم المتعلق بإعادة تنظيم مدرسة الوقاية المدنية. ويهدف هذا المشروع إلى التنصيص على تخويل التلاميذ الضباط وضباط الصف والتلاميذ أعوان الإغاثة، طيلة مدة تكوينهم بمدرسة الوقاية المدنية