المنظمة الديمقراطية للشغل.
المنظمة الديمقراطية للصحة.
المكتب الوطني:
*بلاغ للرأي العام
على إثر الحكم القاسي الصادر في حق الطبيبين ،الذين توبعا من أجل تسليم “شهادة طبية” لشخص (وزير سابق وبرلماني ) تتابعه حاليا النيابة العامة بجنحة الفساذ في تدبير الشأن المحلي كرئيس جماعة لمدينة الفقيه بنصالح ، وقد سلمت له هذه الشهادة من طرف طبيب مختص في الإنعاش. يشتغل بمصحة خاصة بنفس المدينة؛ سبق للمعني بالأمر أن خضع للعلاج بهذه المصحة ، وله ملف طبي بها، و قد تم تسليم الشهادة الطبية بطلب منه ومن طبيبة النساء والتوليد. مدتها 15 يوما ، وذلك وفقا لملفه الطبي بالمصحة، ولمعرفته بمرضه ومكانته كرئيس جماعة و دون مقابل، فقط شهادة طبية الراحة ، دون ان علم الطيبين المتابعين ان الرئيس سيستعملها لأغراض أخرى،. خاصة انه يجهل متابعته في قضية فساذ . ولم يخبرهما إطلاقا ان الهدف هو عدم حضوره للمحكمة . بل فقط لدواعي صحية .وهي ممارسة معروفة معمول بها دون اعتبارها مخالفة للقانون . وفي هذا الاطار ، نعتبر كمنظمة نقابية فاعلة في الحقل الصحي ، أنه في تقديرنا المتواضع ، بعيدا عن المساس باستقلالية القضاء وثقتنا الكاملة في نزاهته ، لكن إسهاما منا في تنوير الراي العام بخصوص موضوع الشهادة الطبية وما تطرحه من إشكاليات بشكل عام بسبب الفراغ التشريعي وتقادم عدد من النصوص القانونية المرتبطة والمؤطرة للمهن الطبية والصيادلة والتمريضية والصحة العامة، و عدم وضوح بعضها وتشتتها بين قانون مهنة الطب وقانون الالتزامات والعقود والقانون المدني والجنائي ، فضلا عن الفراغ القانوني الكبير في هذا المجال، مما يصعب من اصدار احكام منصفة في عدة حالات وصعوبة الخبرة علما أن إنشاء الشهادة. الطبية جاء بطلب من المعني بالأمر بحكم علاقته الطبية بالمصحة و بناء على العقد الذي يربط الطبيب الممارس للمهنة في إطار مؤسسة الطب الخاص، او الحر ،التي يخضع فيها الطبيب إلى القانون المنظم لمهنة الطب واخلاقية المهنة ، و حيث بنيت الشهادة على حالته الصحية بالمصحة، التي سبق وأن خضع فيها للعلاج، وقد تم تحديد مدة الراحة في الشهادة دون الادلاء فيها بالتشخيص الطبي حفاظا على السر المهني. ولكونها شهادة طبية للراحة تحدد عدد الايام ، ولم تكن ” تقرير خبرة طبية ” ، التي يتم إنجازها بناء على أمر يصدره القاضي. ؛ والذي يتم فيه اتباع المساطر المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية او قانون المسطرة الجنائية متى كانت الخبرة قضائية. ونظرا للأهمية الاجتماعية والصحية للشهادة الطبية في حياتنا المعاصرة ، التي تفرض على كل أفراد المجتمع. و في عدة مناسبات تقديم. شهادات طبية مختلفة سواء عند الولادة أو الوفاة أو لأجل الزواج او كفالة طفل…. ، او عند الإصابة بمرض ما مزمن او إصابة او إعاقة او مرض عقلي ونفسي ، او لحادثة شغل او حادثة سير ، او تعرض للضرب او الجرح ، او لأجل الالتحاق بالوظيفة ….أو الحصول على رخصة مرضية للراحة او للتغيب عن العمل؛ وهذه الاخيرة. هي الحالات الكثيرة والعادية التي يطلب فيها من الطبيب انشاء الشهادة الطبية لفائدة مريضه ، وليست لها أية خطورة او مساس بمصالح وحقوق أشخاص أو جهات أخرى، ولا تحدد نسبة العجز البدني او الضرر ، بل أن من حق الادارة عامة كانت أو خاصة او القضاء…. ان يرفضها ولا يعتد بها في القضايا المعروضة على المحاكم. لأن القضاء غالبا ما يطالب بالخبرة الطبية ، وليس الشهادة الطبية. وبناء عليه ، فمادامت صفة الطبيب متوفرة و مرخص له للمزاولة فمن حقه إعطاء شهادة طبية للراحة التي تستدعيها حالته الصحية الجسدية او النفسية ، الا ادا كانت خارجة عن إختصاصه، أما الأطباء العامون فيجوز لهم انشاء شهادة طبية في كل شيء لكن في احترام تام لأخلاقيات وآداب المهنة، وقسم أبيقراط و تكون موقعة باسم الطبيب ومؤرخة وملزمة له ،فما قام به طبيب الإنعاش في هذه الحالة لم يخالف القانون او يخرج عن القاعدة. اما الطبيبة لا يوجد مانع من ان تطلب من زميل لها تقديم خدمات صحية لشخص والشهادة الطبية خدمة صحية واجتماعية ولم تسليمها هي لكونها خارجة عن تخصصها.
وفي هذا السياق و نظرا لتقادم وضعف القوانين والتشريعات المنظمة لمهن الطب والصيادلة وجراحي الاسنان ومهن التمريض بلادنا؛ بما فيه قوانين ومراسيم واضحة مؤطرة للإنشاء الشهادة الطبية والخبرة الطبية. وانواعها وموانعها، وبالتالي يبقى المجال مفتوحا للإجتهاد القضائي وهناك قضايا عدة مختلفة باختلاف نوعية الشهادة الطبية . لكل هذه الاعتبارات فإننا في المنظمة الديمقراطية للصحة العضو بالمنظمة الديمقراطية للشغل. نعتبر ان ما قام به الطبيب المختص في الانعاش بمصحة خاصة بمدينة الفقيه بنصالح، لم يخرج عن القاعدة العامة المعمول بها في بلادنا ولم يرتكب خطأ طبيا جسيما ولا بتزوير وثيقة طبية مسلمة لمريضه في اطار التعاقد بينهما ، كما انه لم يكن على علم بما يمكن ان ينتج عنه من استعمال سيء ، لهذه الشهادة الطبية، الا في حدود الراحة لمدة 15 يوما. وليست شهادة مجاملة حصل فيها على مقابل ولا تربط بينهما أية علاقة حزبية. او عضوية بالجماعة. او استفادة خاصة أو استهداف مؤسسات او أشخاص ، اما الطبيبة المختصة في النساء والتوليد. التي تشتغل بالقطاع العام لم تصدر عنها أية شهادة طبية. فمن حقها وفي اطار علاقتها الانسانية والاجتماعية والطبية ايضا ان تتوجه الى زميل لها في المهنة للتشخيص او الاستشارة او طلب يهم الحالة الصحية لشخص ما كان مسؤولا او عاديا . ولم ترتكب ايضا اي خطأ مهني يمكن ان تكون له اثار سلبية على المؤسسة الصحية التي تشتغل فيها وتستدعي تقديمها للمجلس التاديبي والعقوبة إدارية . لذلك نعتبر أن فصول المتابعة 364 “اقرار كاذب ” و 129 “المشاركة في الجنحة” قاسية جدا في حقهما. وخاصة المتابعة في حالة اعتقال، ،والعقوبة السالبة للحرية ،التي حوكما بها بسبب تسليم شهادة طبية دون نية إحذات ضرر مادي أو معنوي لجهة مؤسساتية او قضاىية او لاشخاص ، لان الشهادة ليست مزورة بل وثقية موقعة من طرف طبيب مهني مزاول في مؤسسة صحية قانونية ، يمكن للقضاء رفضها او اعتمادها .
وحيث أن هده الاحكام خلفت اندهاشا ، لدى الراي العام الصحي بالقطاعين العام والخاص، لقسوتها وانعكاساتها على علاقة الطبيب بالمريض، سيجعل من الصعب الحصول مستقبلا على الشهادة الطبية للتغيب عن العمل، بسبب مرض بدني او عياء كبير و اضطرابات نفسية، او لأسباب مرضية اخرى مما سيحرم المرضى او المتقاضين او المطالبين بحقوق تفرض عليهم الادلاء بشهادة طبية …
-فان المكتب الوطني للمنظمة الديموقراطية للصحة العضو بالمنظمة الديمقراطية للشغل ،يعتبر ان الحكم على طبيبين بفصول المتابعة المشار إليها أعلاه ، فقط بسبب تدخل لدى زميل لها لتسليم شهادة طبية للراحة بالنسبة لطبيبة النساء والتوليد و بانشائها من طرف طبيب مختص في الانعاش مدتها ١٥ يوما للراحة ، يعتبر سابقة في تاريخ القضاء المغربي، وكان لزاما الاجتهاد بشكل ايجابي في ظل الفراغ القانوني وعدم اللجوء إلى أحكام سالبة للحرية في مثل هذه الحالة التي نعتبرها عادية جدا ومعمول بها في كل المرافق الصحية عامة وخاصة .
كما يعبر عن دعمه و مؤازرته للطبيبين في محنتهما ،لانهما لم يرتكبا اية جريمة ولا خطأ مهني جسيم ، يستحق قساوة هذا الحكم خاصة أن الفعل هو تسليم شهادة طبية التي تعتبر احد ركائز الثقة بين الطبيب ومريضه، ولايمكن للطبيب رفضها للمريض ادا طلب منه ذلك ، و صرح له بمرضه ومعاناته وبما يشعر به من تعب بدني أو نفسي نتيجة الاجهاد والارهاق او الاضطرابات النفسية وغيرها ويحتاج لقسط من الراحة .
فلكل هذه الاعتبارات يطالب المكتب الوطني المنظمة الديمقراطية للصحةالعضو بالمنظومة الديمقراطية للشغل بمراجعة الاحكام الصادرة ضد الطبيبين، واطلاق سراحهما فورا
كما يدعو وزارة الصحة بالإسراع بمراجعة وتعديل القوانين المنظمة لمهن الطب والصيادلة وحراحة الأسنان والتمريض والقبالة والتقنيات الصحية بما فيها الطرق الجديدة المعمول بها دوليا في تدبير الشهادة الطبية والخبرة الطبية. وذلك في إطار الاصلاح الشمولي للمنظومة الصحية الوطنية كما يدعو الهيئة الوطنية الطبيبات والأطباء القيام بمسؤوليتها في حماية مهنة الطب بخبرتها وحقوقها في تأمين شروط افضل لمزاولة المهنة عن المكتب الوطني. الدكتور محمد عريوة
المكتب الوطني للمنظمة الديموقراطية للصحة.
الرباط في 2 يونيو 2023.