عادت إلى الواجهة مجددا في ظاهرة الترامي على ملك الغير بدون وجه حق ٬والتي لم تتكمن الجهات المختصة من الحد منها رغم تقنين وتحيين القوانين المعمول بها حيث ، يرى المتتبعون للشأن المحلي بأن الظاهرة أصبحت تفرض ذاتها رغم احتجاجات بعض القبائل المعروفة منذ قديم الزمن بتواجدها بهذه الأراضي
وتفيد مصادر لجريدة : أية بريس “عن شكايات لصحيفة “اليوم تيفي” أن قبيلة “أوشان قزو” التابع نفوذه لقيادة النيف بتنغير نظمت وعلى مدى سلسلة احتجاجات سلمية ، تحمل في طياتها مطالب بالتدخل في إطار الحق العيني بينهم قاسم مشترك ، كان أولها وأخرها مسطرة التحديد الإداري المتعلق بالملك الفلاحي والذي يؤكدون حسب الشكايات وسلسلة الاحتجاجات بمقر القيادة والعمالة أن الأخير كان ولازال مستغلا وسيبقى ويعود أصلا في ملكيتهم أبا عن جد ، والذي يبلغ مساحته 21681 هكتار، حسب منشور الجريدة الرسمية تحت عدد : 6470 والمؤرخ في 20 يونيو 2016
وفي خضم تنزيل المشروع لحيز التنفيذ تطالب قبيلة “أوشان قزو” التابع نفوذه لقيادة النيف بتنغير، بالتدخل العاجل تشريعيا وتنفيذيا ، لإتمام مشروع قانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، ومشروع قانون رقم 63.17 المتعلق بالتحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية
ويهدف مشروع القانون ، إلى إعادة صياغة الظهير الشريف المؤرخ في 27 أبريل 1919 بشأن تنظيم الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، وتحيينه شكلا ومضمونا
ويقوم النص بتحيين وتوحيد المفاهيم والمصطلحات المتعلقة بالجماعات السلالية وأملاكها، وتقييد اللجوء إلى العادات والتقاليد في تدبير شؤون الجماعات السلالية واستغلال أملاكها، واعتمادها في الحدود التي لا تتعارض مع النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، وتكريس المساواة بين المرأة والرجل أعضاء الجماعة السلالية في الحقوق والواجبات طبقا لأحكام الدستور، وتحديد كيفية اختيار نواب الجماعة السلالية والالتزامات التي يتحملونها، وكذا الالتزامات التي يتحملها أعضاء الجماعة والجزاءات المترتبة عن الإخلال بهذه الالتزامات
أما النص الثاني المتعلق بمشروع قانون رقم 63.17 المتعلق بالتحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية، فيرمي إلى إعادة صياغة الظهير الشريف المؤرخ في 18 فبراير 1924 المتعلق بالتحديد الإداري لأملاك الجماعات السلالية وتحيينه شكلا ومضمونا
ويتضمن هذا النص تبسيط المسطرة من خلال جعل الإشهار ينصب على المرسوم المتعلق بتعيين تاريخ افتتاح عمليات التحديد دون طلب إجراء التحديد الذي لا داعي لإخضاعه للإشهار؛ وتقليص أجل تقديم التعرضات ضد مسطرة التحديد الإداري من ستة أشهر الى ثلاثة أشهر على غرار الأجل المحدد لتقديم التعرضات في الفصل 5 من الظهير الشريف الصادر في 3 يناير 1916 المتعلق بتحديد أملاك الدولة
يشار أن مساحة الأراضي السلالية تقدر بحوالي 15 مليون هكتار، تستفيد منها ساكنة تقدر بحوالي 10 ملايين نسمة